للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا شيء له لزيادته وعنه يصير للغاصب وعليه عوضه وعنه يخير المالك بينهما».

فهنا ثلاثة آراء رأي يوافق المذهب الشافعي ورأي يوافق الأحناف في صيرورة المغصوب في هذه الصورة ملكا للغاصب ورأي بالتخيّر.

وذكر في الإقناع (١): «وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة أو حديدا فضربه أبرأ أو أواني أو غيرهما أو خشبا فنجره بابا أو نحوه أو شاة فذبحها وشواها. أو حبا فطحنه ردّ ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له».

وذكر البهوتي (٢): «ولو غصب طينا فضربه لبنا أو آجرا أو فخارا أو غصب حبا فطحنه أو دقيقا فعجنه وخبزه ونحوه ردّ ذلك الى مالكه لأنه عين ماله ولأنه لو فعله بملكه لم يزل عنه فكذا بملك غيره».

وفي المذهب المالكي:

ذكر الدردير (٣): «ان تغيير ذات المغصوب يعتبر فواتا له قال: وطين لبن. وقمح مثلا طحن ودقيق عجن وعجين خبز فإنه فواتا هنا (وحب بذر) ومتى حصل فوات فليس لربه أخذه إن كان مثليا بل يتعين أخذ مثله إلا برضا الغاصب وإن كان مقوما خيّر ربّه بين أخذه أو أخذ القيمة يوم الغصب».

وذكر في المدونة (٤): «قلت أرأيت ان اغتصب من رجل فضة فضربها


(١) الإقناع/الحجاوي/٣٤٣/ ٣٤٤:٢ وراجع الإنصاف/المرداوي/١٤٥/ ١٤٦:٦ وكذا راجع غاية المنتهى/الكرمي/٢٣٨:٢.
(٢) كشاف القناع/٨٨:٤.
(٣) الشرح الصغير/٨٩/ ٩٠:٤.
(٤) المدونة/سحنون/٧١:١٤.

<<  <   >  >>