للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لما قرروه قال: «ولو عصر عنبا أو سمسما أو زرع برا فأدرك أو حضن البيضة فأفرخت أو غزل قطنا ونسجه. أو قطع ثوبا وخاطه أو غرس ثالة أو خبز دقيقا. فالحكم كما تقدم».

وذكر عبد الله الموصلي (١): «ولو غصب تبرا فضربه دراهم أو دنانير أو آنية لم يملكه ومن خرق ثوب غيره فأبطل عامة منفعته ضمنه».

أما عند فقهاء المذهب الشافعي:

فقد ذكر الغزالي (٢) أنه «إذا غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره أو خاطه أو طينا فضربه لبنا أو شاة وشواها لم يملك حينئذ شيئا من ذلك بل يرده على حاله وأرش النقص ان نقص».

وذكر الشيرازي (٣): «ان الطعام إذا طحنه له أن يتركه ويطالبه بمثل طعامه لأن مثله أقرب الى حقه من الدقيق. والمذهب: الأول لأن عين ماله باقية فلا يملك المطالبة ببدله».

وعند فقهاء الحنابلة:

ذكر أبو البركات (٤): «وإذا غير المغصوب فأزال اسمه كطحن الحب وضرب النقرة دراهم وطبخ الطين آجرا ونحوه فهو لمالكه وعلى الغاصب نقصه


(١) الاختيار في تعليل المختار/٦٢:٣ وراجع أيضا الجوهرة النيرة لمختصر القدوري وقد علل هذا الرأي بقوله: لأن العين باقية من كل وجه، ولأن الاسم باق وكونه موزونا باق. هذا رأي صاحب المذهب وأما رأي أبو يوسف ومحمد فاعتبرا ملكية الغاصب أيضا في هذه الحالة لأنه أحدث فيها صنعة معتبرة ج ١/ ٣٤٢.
(٢) الوجيز/٢١١:١١ وراجع التكملة: المجموع/شرح المهذب/٧٢:١٤.
(٣) المهذب/١/ ٣٧٦ وراجع أيضا الأنوار/الأردبيلي/ص ٣٦٦.
(٤) المحرر/ص ٣٦١.

<<  <   >  >>