للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا كان العمل في المغصوب بحيث ينتقل اسمه كالقمح يطحنه - فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشيء المغصوب يوم غصبه أو مثله فيما له مثل هذا تفصيل مذهب ابن القاسم وأشهب على خلافه». ثم احتج ابن رشد بقوله: «وقد روى عن ابن عباس ان الصبغ تفويت يلزم فيه القيمة».

وقد احتج هذا الفريق ايضا بأحاديث منها:

ما ذكره ابن المرتضى (١) في البحر عن الإمام يحيى «ان الغاصب إذا جعل الدراهم سوارا ملكه، إذ زال اسمه ومعظم منافعه فاستهلكه كإحراقه لأمره صلّى الله عليه وآله وسلّم بصرف (شاة الأسارى (٢) فاقتضى زوال الملك.».

هذه خلاصة ما اعتمده الفريق الثاني الذي ذهب الى ان تغيير ذات المغصوب بحيث يتبدل اسمه يعتبر استهلاكا فيتملكه الغاصب ويلزم بالضمان.

فقد ناقش هذا الرأي ابن حزم الظاهري وهو من أصحاب الاتجاه الأول الذين ذهبوا الى ان تغيير ذات المغصوب بحيث يتبدل اسمه لا يعتبر تفويتا ولا استهلاكا وانه لا حق للغاصب في تملك المغصوب.

قال ابن حزم (٣): «انه إذا أخذنا بذلك الرأي فإنه يمكن ان يقال حينئذ لكل فاسق إذا أردت أخذ قمح يتيم أو جارك وأكل غنمه واستحلال ثيابه وقد امتنع من ان يبيعك شيئا. فاغصبها. واذبح غنمه واطبخها وأ غصب حنطته واطحنها وكل كلّ ذلك حلالا طيبا وليس عليك إلا قيمة ما أخذت.».


(١) البحر الزخار/١٨١:٤.
(٢) راجع الحديث ص ٢٣٩ وراجع الدراية في تخريج أحاديث الهداية/ص ٢٠٠ شهاب الدين العسقلاني.
(٣) المحلى/١٤٢:٧.

<<  <   >  >>