للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا كما - يذكر ابن حزم - على خلاف القرآن ونهيه عن (أكل المال بالباطل (١) وخلاف رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في قوله: «ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام» وانه ما يشك أحد ان كل دقيق طحن من حنطة إنسان فهو لصاحب الحنطة.

ثم قال ابن حزم: «أما الاحتجاج بأمر (القصعة المكسورة (٢) فلا يصلح في المقام لما أورده في حينه.

وأما خبر «المرأة التي دعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الى طعام فأخبرته أنها أرادت ابتياع شاة فلم تجدها فأرسلت الى جارة لها ابعثي إلىّ الشاة التي لزوجك. إلخ الخبر (٣)» فهذا حجة عليهم لا لهم إذ فيه: أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يبق ذلك اللحم في ملك التي أخذتها بغير اذن ربها وهم يقولون انه للغاصب حلال، وهذا الخبر فيه ايضا انه لم يأخذ رأيها في ذلك أي عند أمره صلّى الله عليه وآله وسلّم إطعامها الأسارى فصحّ إذن أنه ليس لها.

أما الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (٤) فقد علق على هذا الرأي الذي ذهب اليه الفريق الثاني وذلك عند تناوله شرح المادة (٨٩٩) من مجلة الأحكام بقوله:

«ان تبدل الاسم لا أثر له إنما المدار على انقلاب الذات أو تبدل الصفات فمن غصب حنطة فطحنها فان الدقيق وان اختلف مع الحنطة بالاسم إلا ان الحقيقة واحدة وأكثر الخواص فيهما متساوية والمرجع في أمثال ذلك الى زيادة القيمة ونقصها فان نقصت ردّ العين مع الأرش وان زادت أو ساوت أخذها


(١) سورة البقرة:١٨٨.
(٢) راجع ص ١٢٤ من الرسالة في تخريج الحديث.
(٣) راجع ص ٢٣٩ من الرسالة في تخريج الحديث.
(٤) تحرير المجلة ج ٣/باب الغصب.

<<  <   >  >>