للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ففي المذهب الحنفي:

ذكر الكاساني (١) في بدائعه: «وأما حكم الغصب فله في الأصل حكمان: أحدهما يرجع للآخرة فهو الإثم واستحقاق المؤاخذة إذا فعله عن علم لأنه معصية وارتكاب المعصية على سبيل التعمد سبب لاستحقاق المؤاخذة» وجاء في الروضة (٢): «المعقول من الغصب انه فعل مذموم من فاعله يستحق به المأثم وقد قال الله تعالى {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ} وروى عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم: «من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة».

وفي المذهب المالكي:

ذكر فقهاء المذهب تحريم الغصب بل قال الدردير (٣): «وحرمته معلومة من الدين بالضرورة».

وجاء في القوانين (٤): «. وذلك ان أخذ أموال الناس بالباطل على عشرة أوجه كلها حرام، ومنها الغصب».

وجاء في المواهب (٥): «. ثم قال صاحب المقدمات: التعدي على رقاب الأموال سبعة أقسام لكل قسم منها حكم يخصه وهي كلها مجمع على تحريمها وهي الحرابة والغصب والسرقة».


(١) بدائع الصنائع/١٤٨:٧.
(٢) روضة القضاة/السمناني/مخطوط‍ /تحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي. وراجع: جوهرة القدوري:٣٣٩:١.
(٣) الشرح الصغير/٨٥:٤ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.
(٤) القوانين/لابن حزي/ط‍ جديدة لبنان ص ٢٨٢.
(٥) مواهب الجليل/لابن الحطاب/٢٧٣.٥.

<<  <   >  >>