للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم».

ثالثا: الإجماع: هو في اللغة «الاتفاق يقال: أجمع القوم على الرأي اتفقوا» (١).

وفي الاصطلاح: «اتفاق المجتهدين من امة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم في عصر على حكم شرعي» (٢).

«وهو موضع خلاف بين الأصولين وإن اتفقوا على دلالته على الاتفاق» (٣).

والخلاف الذي وقع بين الأصولين هو في متعلق الاتفاق فقيل انه مطلق الأمة وقيل خصوص المجتهدين منهم في عصر وفي رأي مالك: اتفاق أهل المدينة.

والذي يهمنا أنه الاتفاق أو دلالته على الاتفاق وهذا ما سنتحدث عنه هنا.

وعليه فإننا نجد أن فقهاء المذاهب الإسلامية قد أجمعوا على حرمة التعدي على الأموال أو التصرف فيها بغير إذن صاحبها الشرعي واعتبروا ذلك موجبا للإثم والعقاب الأخروي والضمان تشريعا.

وطبيعي ان مثل هذا الإجماع حجة قوية ودعامة أساسية تستند إليه في اعتباره من أسس النظرية.

ونأتي الآن الى استعراض كلمات الفقهاء في المقام جريا على طريقتنا في البحث لتتبين لنا هذه الحقيقة وتتضح.


(١) اللمع النواجم/الشويري/ص ١٢٨.
(٢) أصول الفقه الإسلامي/شاكر الحنبلي/ص ٢٧١ وكذا جاء في أصول الفقه/الخضري/ ص ٢٩٩.
(٣) الأصول العامة للفقه المقارن/محمد تقي الحكيم/ص ٢٥٥.

<<  <   >  >>