للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي المذهب الشافعي:

ذكر في حاشية البجيرمي (١): «ويلزمه مع ردّ المغصوب والأرش أجرة مثله لمدة إقامته في يده ولو لم يستوف المنفعة ولو تفاوتت المدة ضمن في كل بعض من أبعاض المدة أجرة مثله فيه».

وذكر الرملي (٢): «وتضمن منفعة الدار ونحوهما من كل منفعة يستأجر عليها بالتفويت - بالاستعمال - والفوات: وهو ضياع المنفعة من غير الانتفاع كإغلاق الدار في يد عادية لأن المنافع متقومة فضمنت بالغصب كالأعيان سواء كان مع ذلك أرش نقص أم لا كما يأتي فلو كان للمغصوب أجرة متفاوتة في المدة ضمن كل مدة بما يقابلها.».

ويظهر من ذلك ان المذهب الشافعي يلتزم القول بضمان المنافع الفائتة تحت يد الغاصب سواء التي انتفع بها أو فاتت بدون انتفاع.

وفي المذهب الحنبلي:

وافق رأي فقهاء الشافعية في القول بضمان المنافع بالفوات والتفويت.

ذكر المرداوي (٣): «وان كان للمغصوب اجرة: فعلى الغاصب اجرة مثله مدة مقامه في يده يعني إذا كانت تصح إجارته. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. ثم قال: منافع المقبوض بالعقد الفاسد كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت».


(١) حاشية البجيرمي/١٥١:٣.
(٢) نهاية المحتاج/١٦٨:٥ وراجع ايضا المهذب/الشيرازي/٣٧٤:١، وكذا حاشية الشرقاوي/١٥١:٢ وراجع الأم/الشافعي/٢٢٢:٣، الأنوار لإعمال الأبرار/ص ٣٦٣ والفتاوى الكبرى/لابن حجر/٩٤:٣.
(٣) الإنصاف في الراجح من الخلاف/٢٠١:٦ وكذا في الإقناع/الحجاوي/٣٥٢:٢ وراجع زوائد الكافي/ص ١٥٤.

<<  <   >  >>