للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر في المقنع (١): «ولو غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا أو فرسا عليه أو غنم فهو لمالكه.».

فهنا من وجهة نظر الحنبلي قول بالضمان مطلقا بالنسبة للمنافع.

وقد وافقهم على ذلك فقهاء المذهب الجعفري فذهبوا الى القول بأن الغاصب يضمن منافع المغصوب بالفوات والتفويت وعلى ذلك كلمتهم:

ذكر الطوسي (٢): «المنافع تضمن بالغصب كالأعيان وجملته ان كل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها تضمن بالغصب كمنافع الدار والدابة والثياب.» وذكر المحقق الحلي (٣): «فوائد المغصوب مضمونة بالغصب. أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة وكذا منفعة كل ما له اجرة بالعادة».

وذكر الشهيد (٤) الثاني في الروضة: «ويضمن أيضا أجرة المغصوب كالدار والأثاث والحانوت والعقار والأرض الصالحة للانتفاع بها - ان كان له اجرة لطول المدة التي غصبه فيها سواء استعمله أو لا لأن منافعه أموال تحت اليد فتضمن بالفوات والتفويت ولو تعددت المنافع.».

وقد اتفق فقهاء الزيدية مع جمهور الفقهاء في القول بضمان المنافع فقد ذكر ابن المرتضى (٥): «وكما تضمن العين تضمن منافعها إذا فوتها مدة لبثها فتلزم الأجرة.».


(١) لابن قدامة/٢٣٥/ ٢٣٦:٢ وراجع منتهى الإرادات/لابن النجار/٥٠٨:١.
(٢) المبسوط‍ /٦٤:٣ وراجع الخلاف/الطوسي/٢٥٨:٢.
(٣) شرائع الإسلام/ج ١٥٤:٢ وراجع مسالك الافهام/الشهيد الثاني/ج ٢ طبع حجر.
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/الشهيد الثاني/٤٦:٧ وراجع أيضا كفاية الأحكام/السبزواري/طبع حجر/ج ٢، جواهر الكلام النجفي/١٢٩:٦.
(٥) البحر الزخار/لابن المرتضى/١٧٧/ ١٧٨:٤.

<<  <   >  >>