للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر في الروض النضير (١): «ومن ركب دابة غيره ضمن، وهذا كالأول من انه يحتمل ان يكون الضمان لمنافعها وهو اجرة المثل على الركوب وهو المتبادر ويحتمل ان يكون المراد به ضمانها إذا تلفت تحت يده كما حمله عليه صاحب المنهاج».

ووافق رأي الجمهور فقهاء الظاهرية: فقد ذهب ابن حزم الى ضمان منافع المغصوب سواء بالفوات والتفويت.

فقد ذكر (٢): «ومن غصب أرضا فزرعها أو لم يزرعها فعليه ردّها وما نقص منها ومزارعته مثلها لما ذكرنا من انه حال بين صاحبها وبين منفعة أرضه».

أما فقهاء المالكية: فقد اتجه أكثرهم (٣) إلى القول بضمان منافع المغصوب المستوفاة سواء كانت منافع دور أم حيوانات. فقد روى هذا عن مالك اختاره الدردير. أما ابن القاسم (٤) فقد ٥ فرق بين ضمان منافع الدور والأرضين وبين منافع الحيوان.

على انهم اتفقوا (٥) جميعا على عدم ضمان المنافع غير المستوفاة.


(١) الروض النضير/السياغي/٦٦:٤.
(٢) المحلي/لابن حزم/١٣٥:٧.
(٣) المدونة/٦٢:١٤، حاشية الدسوقي/٤٤٨:٣، توضيح الأحكام/الزبيدي/ ١٢١:٣.
(٤) المدونة/٦٢:١٤، مواهب الجليل/٢٨٥:٥/لابن الحطاب.
(٥) الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي/٤٤٨:٣، القوانين/لابن جزى/ ٢٨٣ الشرح الصغير/٩٢:٤/الدردير. البهجة شرح التحفة/٣٤٥:٢.

<<  <   >  >>