للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قيمته خمسة لرخص الثياب لم يضمن شيئا من قبل أنه ردّه كما أخذه».

وذكر الرملي (١): «ولو ردّ المغصوب ناقص القيمة بسبب الرخص لم يلزمه شيء لبقائه بحاله والفائت رغبات الناس».

وذكر الأردبيلي (٢): «نقصان القيمة بانخفاض السوق لا يضمن إذا لم ينضم اليه تلف الجزء فإن انضم ضمن».

وهذه النصوص التي نقلناها عن فقهاء الشافعية تشير بوضوح الى عدم تضمين الغاصب نقصان السعر وهو رأي الفقه الحنفي كما ذكرنا.

وذهب فقهاء الحنابلة الى هذا الرأي متفقين مع الحنفية والشافعية.

ذكر المرداوي (٣): «وان نقصت العين أي قيمة العين لتغير الأسعار لم يضمن. نص وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب».

وذكر الحجاوي المقدسي (٤): «وان نقصت قيمة العين بتغير السعر لم يضمن سواء ردت العين أو تلفت».

وفي المذهب المالكي:

ذكر الدردير (٥): «أو نقص سوقها فليس بفوات ويتعين عليه أخذه».

وهذا الرأي موافق لرأي الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.

وفي المذهب الجعفري:

ذكر الشيخ الطوسي (٦): «. إذا غصب ثوبا


(١) نهاية المحتاج/١٧٢/ ١٧٣:٥. وراجع الوجيز/الغزالي/٢١٠:١.
(٢) الأنوار/ص ٣٦٥ وكذا راجع المهذب/الشيرازي/٣٧٤:١.
(٣) الإنصاف/١٥٥:٦.
(٤) الإقناع/٣٤٥:٢ وراجع أيضا: كشاف القناع/البهوتي/٩١:٤، منتهى الإرادات/٥١٣:١.
(٥) الشرح الصغير/٩٤:٤ وراجع المدونة/٦٠:١٤.
(٦) المبسوط‍ /٧٢:٣.

<<  <   >  >>