للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قيمته عشرة دراهم فزادت قيمته لزيادة السوق فبلغت عشرين ثم عادت قيمته إلى عشرة أو دونها نظرت فإن هلك الثوب قبل الرد فعليه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب الى حين التلف وإن لم يتلف وكان قائما بحاله رده ولا يرد ما نقص من القيمة لأنه لا دليل عليه».

وكذا ذكر في المسألة (١٥) من كتابه الخلاف وعقب عليه بقوله (١):

«وبه قال جميع الفقهاء والدليل ان الأصل براءة الذمة فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة».

وذكر المحقق الحلي (٢): «. ومع ردّه - أي المغصوب - لا يرد زيادة القيمة السوقية».

وفي المذهب الزيدي:

ذكر في التاج (٣): «. الا نقصان السعر فإنه لا يضمنه كما لو غصب دابة قيمتها مائتا درهم فردها وقيمتها مائة فقط‍ لم يلزمه ما نقص إذا كان زيادة السعر ونقصانه يرجع الى الرغبات لا لو تجدد الغصب كأن يتمكن من الرد ولم يرد حتى حصل النقص فيضمن ذلك النقص في القيمي فقط‍ لا المثلي فيرده أو مثله ولا يضمن السعر مطلقا».

ومن هذا النص يتبين لنا ان فقهاء المذهب الزيدي يوافقون الفقهاء جميعا في عدم ضمان المغصوب ان نقصت قيمته السوقية لأن ذلك في رأيهم راجع الى رغبات الناس.

وأما فقهاء المذهب الظاهري فقد ذهب ابن حزم الى خلاف ما ذهب اليه الفقهاء إذ أنه يرى أنه يلزم الغاصب ردّ ما نقص من الثمن فقد ذكر في


(١) الخلاف/الشيخ الطوسي/١٧١:٢ وراجع الروضة البهية/الشهيد الثاني/٥٤:٧.
(٢) المختصر النافع/ص ٢٥٦ وراجع كفاية الأحكام/السبزواري/ج ٢/طبع حجر وكذلك مسالك الافهام/الشهيد الثاني/ج ٢/طبع حجر باب الغصب.
(٣) التاج المذهب لأحكام المذهب/الصنعاني/٣٥٨:٣.

<<  <   >  >>