للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والى نفس الرأي ذهب فقهاء المذهب الزيدي (١) والظاهر ان فقهاء الحنفية يفصلون في هذا المقام ثم يختلفون بينهم «إلى انه إذا أمكن التمييز بين المخلوط‍ وغيره بلا كلفة ومشقة كخلط‍ الدراهم بالدنانير والبيض بالسود لا يضمن الخالط‍ ويميز وهذا رأي الصاحبين اما إذا أمكن التمييز بكلفة ومشقة كخلط‍ الحنطة بالشعير ذكر في الكتاب انه يضمن الخالط‍ ولم يذكر الخيار للمالك نصا ثم اختلفوا قيل هذا قولهما وفي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يشترك لأن الحنطة لا تخلو عن حبات الشعير وقيل له الخيار عندهم جميعا وقيل الصحيح انهما لا يشتركان عندهم جميعا (٢)».

الحالة الثانية: امتزاج المغصوب بغيره وتعذر تمييزه:

قلنا ان هذه الحالة على ثلاث صور اما ان يمتزج المغصوب بالمساوي أو يمتزج بالأردإ منه أو بالأجود. وسنعرض آراء فقهاء كل مذهب بهذا الخصوص يذهب فقهاء المذهب الحنفي «الى ان المغصوب إذا اختلط‍ بغيره وكان هذا الغير من جنسه كخلط‍ الحنطة بالحنطة واللبن باللبن فالخالط‍ ضامن ولا حق للمالك في المخلوط‍ عند أبي حنيفة اما عند الصاحبين فالمالك بالخيار ان شاء ضمنه مثل حقه وان شاء شاركه في المخلوط‍ واقتسماه على قدر حقهما.

اما إذا خلطه بغير جنسه كخلط‍ دقيق الحنطة بدقيق الشعير فالخالط‍ ضامن ولا حق للمالك لأنه استهلاك وهذا بالإجماع عندهم (٣).».

أما فقهاء المذهب الشافعي:

فقد ذكر الرملي (٤): «ولو خلط‍ المغصوب


(١) البحر الزخار لابن المرتضى/١٨٢:٤.
(٢) الفتاوى الهندية/ج ٥: ص ١١٧ وراجع حاشية ابن عابدين/١٦٦:٥.
(٣) راجع الفتاوى الهندية/١١٧:٥ كذا ذكر ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار/ ١٦٦/ ١٦٧:٥.
(٤) نهاية المحتاج/١٨٣/ ١٨٤:٥.

<<  <   >  >>