للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للفقهاء هنا رأيان:

الرأي الأول: وهو رأي جمهور الفقهاء من الشافعية والراجح عند الحنابلة وعليه جمهور الجعفرية والناصر من فقهاء الزيدية: وهؤلاء ذهبوا الى أن علم المالك بأن هذا الشيء الذي صار تحت يده إنما هو ماله ومملوك له شرط‍ في تحقق براءة الغاصب من الضمان.

فقد ذكر الشيرازي (١) من فقهاء الشافعية: «ان رهنه - أي المغصوب - عند مالكه أو أودعه أو آجره منه وتلف عنده فإن علم انه له برئ الغاصب من ضمانه لأنه أعاده إلى يده وسلطانه. وإن لم يعلم فوجهان يبرأ لأنه عاد اليه والثاني لا. لأنه لم يعد الى سلطانه وإنما عاد اليه على أنه أمانة».

وذكر البجيرمي (٢): أن العلم شرط‍ على رأي أغلب فقهاء المذهب.

وذكر المرداوي (٣) من فقهاء الحنابلة: «ولو وهب المغصوب لمالكه أو إهداء إليه برئ على الصحيح من المذهب لأنه سلمه إليه تسليما تاما».

وذكر ابن قدامة (٤): «وان رهنه عند مالكه أو أودعه إياه أو آجره أو استأجره على قصارته وخياطته لم يبرأ إلا أن يعلم وان أعاره إياه برئ علم أو لم يعلم، قال في الإنصاف وهو المذهب جزم به في الوجيز».

أما في المذهب الجعفري:

فقد ذكر الشيخ الطوسي (٥): «إذا أطعمه مالكه فهل تبرأ ذمة الغاصب أم لا؟ قال نظرت فإن كان المالك عالما بأنه


(١) المهذب/٣٨١:١، الأنوار/٣٦٩:١، الوجيز/الغزالي/٢٠٧:١.
(٢) حاشية البجيرمي/١٥١:٣.
(٣) الإنصاف/١٨٩:٦، القواعد والفروع الفقهية/لابن اللحام/ص ٨٩.
(٤) المقنع/٢٤٦/ ٢٤٧:٢.
(٥) المبسوط‍ /٨٩:٣.

<<  <   >  >>