للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ملكه فأكله مع العلم بحاله برئت ذمة الغاصب لأنه رضي بأكل مال نفسه فبرئت ذمة الغاصب منه».

وفي المذهب الزيدي:

ذكر ابن المرتضى (١): «ويبرأ الغاصب بمصير العين الى المالك بأي وجه كان من إطعامه إياها من غير استهلاك أو إعارته أو نحوها وان جهلها. وخالف الناصر في أحد قوليه واشترط‍ العلم».

أما الرأي الثاني: فهو لفقهاء الحنفية وهو وجه عند الشافعية واتجاه عند الحنابلة وهو لأغلب فقهاء الزيدية. وكل هؤلاء لا يشترطون علم المالك لتتحقق براءة الغاصب من الضمان بل يكفي من وجهة نظرهم أن تقع العين المغصوبة تحت يده أو يتصرف بها تصرف الملاّك.

وذكر ابن قاضي سماونة (٢) انه: «لو وضع الغاصب المغصوب بين يدي مالكه بريء وإن لم توجد حقيقة القبض وكذا المودع وذكر أيضا أنه لو اطعم المالك الشيء المغصوب أو كساه إياه بريء وإن لم يعلم المالك وأجمعوا أنه لو وهبه له وسلمة أو باعه منه وهو لا يعلم به بريء».

وأما في المذهب الشافعي:

فقد ذكرنا قول الشيرازي (٣) وإن القول ببراءة الغاصب مع عدم علم المالك وجه في رأي فقهاء المذهب.

أما الحنابلة (٤) فقد فرقوا بين رهن المغصوب عند مالكه وإجارته أو إيداعه فرأوا العلم شرطا لتحقق البراءة وبين أن يهبه الشيء المغصوب أو يهديه الى المالك أو يعيره إياه فإنه حينئذ يبرأ الغاصب من الضمان سواء علم المالك أم لم يعلم.


(١) البحر الزخار/١٧٩:٤.
(٢) جامع الفصولين/٩٤/ ٩٥:٢.
(٣) المهذب/٣٨١:١، وراجع الوجيز/الغزالي/٢٠٧/ ٢٠٨:١.
(٤) المقنع/لابن قدامة/٢٤٦/ ٢٤٧:٢، وراجع الإنصاف/المرداوي/١٨٩:٦.

<<  <   >  >>