للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الزيدية: فقد ذكر ابن المرتضى (١): «ويبرأ بمصير العين الى المالك بأي وجه كان من إطعامه أيها من غير استهلاك أو نحوهما وان جهلها».

وذكر العنسي (٢) في التاج: «وكذا - أي يبرأ - لو باعها منه أو رهنها أو يعيره إياها أو نحو ذلك فإنه يبرأ بشرط‍ أن يكون المالك عند قبضه مختارا أو مكرها وأن يكون على حال يصح الرد اليه وأن جهل المالك مصيرها اليه».

وذكر أيضا أنه إذا أبرأ المالك أحد الغاصبين بريء الآخرون، إذ الإبراء إسقاط‍ لما تعلق في الذمة بسبب هذه العين فلم يختص.

ولم أر - في حدود اطلاعي - لأصحاب الرأي الثاني دليلا لا من المعقول ولا من المنقول وغاية ما عثرت عليه ما ذكره ابن المرتضى من انه حتى مع عدم علمه بأن هذا الشيء إنما هو ماله المغصوب منه فإن الغاصب يبرأ من الضمان «لأن المالك قد وصل الى حقه» (٣).

أما أصحاب الاتجاه الأول الذين ذهبوا الى أن الغاصب لا يبرأ من الضمان إلا بإرجاع المغصوب الى المالك وتحقق علمه بذلك فإنهم استدلوا:

١ - «بأن الغاصب إنما ضمن لأنه أزال يد المالك وسلطانه عن المال وبالتقديم اليه مع عدم علمه لم تعديده وسلطانه حقيقة وإنما عاد اليه على أنه أمانة أو تبرع» (٤).

٢ - أن الردّ لم يتحقق عرفا هنا وإنما يزول عنوان الغصب الموجب للضمان بكل ما دلّ على رضا المالك ببقاء العين المغصوبة في يد الغاصب أو


(١) البحر الزخار/١٧٩:٤.
(٢) التاج المذهب/لأحكام المذهب/٣٦٣/ ٣٦٤:٣.
(٣) البحر الزخار/١٧٩:٤.
(٤) المهذب/الشيرازي/٣٨٠:١.

<<  <   >  >>