للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بما اعتبره العرف ردّا وظاهر أن العرف هنا إنما يعتبر إطعام المالك طعامه المغصوب بدون علمه أو إعارته له أو ما شاكل اما من باب التغرير أو أمانة.

وعليه فنحن نميل هنا الى القول الأول الذاهب الى اشتراط‍ العلم في صحة تحقق الرد وبالتالي براء الغاصب من الضمان.

والملاحظ‍ هنا أن القانون المدنية (١) يوافق رأي الحنفية ومن تابعهم فيذهب الى أن علم المالك ليس بشرط‍ لتحقق الرد المبرء للغاصب من الضمان وإلى ذلك أيضا ذهبت مجلة الأحكام العدلية (٢).


(١) محاضرات في القانون المدني/مرقص/ص ١٥٢/ ١٥٣.
(٢) شرح المجلة/منير القاضي/١٤:١.

<<  <   >  >>