للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا يفهم منه ان الأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان سواء علموا أم جهلوا.

وفي المذهب الجعفري:

ذكر المحقق (١) الحلي: لو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب تخير المالك في إلزام أيهم شاء أو إلزام الجميع بدلا واحدا.

وذكر الشهيد الثاني (٢): «والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان سواء علموا جميعا بالغصب أم جهلوا لتحقق التصرف في مال الغير بغير إذنه فيدخل في عموم على اليد وان انتفى الإثم عن الجاهل فيتخير المالك في تضمين من شاء ويرجع الجاهل منهم بالغصب إذا رجع المالك عليه على من غره فسلطه على العين أو المنفعة ولم يعلم بالحال وهكذا الآخر الى ان يستقر الضمان على الغاصب العالم».

وفي المذهب الزيدي:

ذكر ابن المرتضى (٣): «ان من قبض مغصوبا ولو جاهلا بغصبه ضمنه ولا يبرأ برده الى الغاصب».

ومن هذه النصوص المتقدمة نفهم أن حكم غاصب الغاصب هو نفس حكم الغاصب الأول من حيث ترتب الضمان والالتزام برد المغصوب الى مالكه. غاية الأمر أن غاصب الغاصب مع العلم بالغصبية فإنما يستحق الإثم مع الضمان وأما ان كان جاهلا فإنما عليه الضمان فحسب لعموم قوله: صلّى الله عليه وآله وسلّم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي».


(١) شرائع الإسلام/١٥٠:٢.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/٢٥/ ٢٦:٧ وكذا جاء في كفاية الأحكام السبزواري/ج ٢/طبع حجر، وفي مسالك الافهام/الشهيد الثاني/ج ٢/طبع حجر.
(٣) البحر الزخار/١٧٩:٤.

<<  <   >  >>