للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العرفي فإن عدّه العرف نقصا كان كذلك وإلا فزيادة. وحينئذ أي عند اعتبار الصبغ زيادة في المغصوب فالمالك مخير بين أخذه ودفع ما زاده الصبغ فيه وبين تضمين الغاصب قيمة الثوب قبل طرو الزيادة. هذا في رأي فقهاء الأحناف.

أما في المذهب الشافعي:

فقد ذكر أبو زكريا الأنصاري (١): «وان صبغ الثوب بصبغة وأمكن فصله كلفه وإلا فإن نقصت قيمته لزمه أرش أو زادت اشتركا».

وذكر الشيرازي (٢): «إذا غصب ثوبا فصبغه بصبغ من عنده نظرت فان لم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص بأن كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة فصارت قيمته مصبوغا عشرين صار شريكا لصاحب الثوب بالصبغ لأن الصبغ عين ماله وله قيمة فإن بيع الثوب كان الثمن بينهما نصفين.» وذكر الغزالي (٣): «ولو غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ قيمته عشرة فصارت قيمة الثوب عشرين فهما شريكان فيباع ويقسم الثمن بينهما.» وذكر الأردبيلي (٤): «وان صبغ المغصوب. فإن أمكن الفصل اجبر عليه ولزمه الأرش ان نقص وان لم يكن. فان نقصت قيمته غرم الأرش وان زادت فالغاصب شريك بالصبغ».

فرأي فقهاء الشافعية اذن هو ان الغاصب إذا أضاف على المغصوب شيئا


(١) منهج الطلاب/٢٣٦:١.
(٢) المهذب/٣٧٩:١.
(٣) الوجيز/٢١٢:١.
(٤) الأنوار لإعمال الأبرار/ج ١ ص ٣٦٦ وراجع نهاية المحتاج/الرملي/١٨٢:١٨٣/ ٥.

<<  <   >  >>