للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من ماله ولم يكن إزالته وفصله يكون شريكا للمالك بقدر ماله والمثال الذي أورده فقهاء المذهب كتطبيق لهذه القاعدة قد أوضح ذلك وقد أفاض في شرحه وبيانه الشيرازي (١) والرملي (٢)، على أنه هنا يلزمنا استيضاح مسألة مهمة في المقام ذكرها فقهاء المذهب بعد ان ذهبوا الى هذا الرأي وهي ان الغاصب وان أشرك في المغصوب مع المالك إلا ان المالك له الأولوية في البيع إذ «لا ينفرد أحدهما ببيع حقه ولو أراد المالك أجبر الغاصب على الموافقة ولو أراده الغاصب لم يجبر المالك (٣)».

أما ما ذهب إليه الحنابلة:

فقد ذكر أبو البركات (٤): «أنه إذا غصب ثوبا فصبغه، فهما شريكان بقدر قيمة الثوب والصبغ وأيهما زادت قيمته فزيادته لمالكه وان نقصت فعلى الغاصب.».

وذكر البهوتي (٥): «وان غصب ثوبا فصبغه الغاصب بصبغة أو غصب سويقا فلّتة الغاصب بزيته فنقصت قيمتيهما أو نقصت قيمة أحدهما ضمن الغاصب النقص لأنه حصل بتعديه فضمنه. وان زادت فهما أي رب الثوب والصبغ أو رب السويق والزيت شريكان.» وقد ذكر صاحب المقنع ذلك أيضا أي ما ذكره صاحب الكشاف (٦) ثم


(١) المهذب/٣٧٩:١.
(٢) نهاية المحتاج/١٨٢/ ١٨٣:٥.
(٣) راجع الأنوار/الأردبيلي/ص ٣٦٦ والمهذب/٣٧٩:١.
(٤) المحرر في الفقه/ص ٣٦١.
(٥) كشاف القناع/٩٥:٤ وراجع غاية المنتهى/الكرمي/٢٤١:٢ وراجع منتهى الإرادات/لابن النجار/٥١٤:١.
(٦) المقنع/ابن قدامة/٢٤١/ ٢٤٢.

<<  <   >  >>