للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجيزه حال السعة والاختيار كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم». (كما ذكر الدكتور محمد سلام مدكور).

وهنا اتفق الفقهاء (١) على إسقاط‍ مالية الخمر والخنزير بالنسبة للمسلم واختلفوا فيها بالنسبة للذمي. والخلاف (٢) هنا مبني على أصل وهو هل ان الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة مثلنا ومكلفون باتباعها أم لا؟.

فمن رأى انهم مكلفون بالأحكام وأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا قال بعدم تقوم الخمر والخنزير بالنسبة لهم أيضا. ومن رأى أنهم غير مكلفين بالأحكام الشرعية بل نتركهم وما يدينون قال بتقوّمها بالنسبة لهم.

«فالاحناف والمالكية يرون تقوّمها بالنسبة لغير المسلمين ما داموا يعتقدون صحة التعامل بها في العادة أما عند الشافعي وأحمد فلا يجب ضمان الخمر والخنزير سواء أكان متلفه مسلما أم ذميا» (٣).

والظاهر ان الجعفرية (٤) وافقوا الحنيفة والمالكية في القول بتقوّم الخمر والخنزير بالنسبة لغير المسلمين أما الظاهرية (٥). فقد وافقوا الشافعية والحنابلة في القول بعدم التقوّم.

والظاهر كما ذكر الشيخ محمد أبو زهرة (٦) أن اصطلاح تقسيم الأموال إلى متقومة وغير متقومة يقاربه ما ورد في القانون إذ أن هناك من الأموال ما


(١) راجع بدائع الصنائع/١٤٧:٧، المهذب/الشيرازي ٣٨١:١، الإنصاف/ المرداوي/١٢٥:٦، بداية المجتهد/لابن رشد المالكي/١٢٦:٢.
(٢) راجع تفصيل ذلك: كشف الأسرار على أصول البزدوي/ص ١٤٥١.
(٣) المدخل للفقه الإسلامي/محمد سلام مدكور/ص ٤٧١.
(٤) الروضة البهية/٢٩:٧.
(٥) المحلى/١٤٧:٨.
(٦) نظرية العقد/ص ٤٨.

<<  <   >  >>