للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والزيدية (١) والظاهرية (٢).

أما الاتجاه الثاني في تحديد العقار: فهو اتجاه المالكية وهؤلاء يرون «ان العقار شامل للبناء والغرس وغيرهما كالأرض المجردة عن ذلك لأن العقار اسم للأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر. (٣)».

وهذا التحديد أوسع من الأول وهو أقرب الى التحديد اللغوي.

ونحو هذا الاتجاه اتجه القانون المدني العراقي (٤) في تحديد العقار: فقد ورد في تحديده: «انه كل شيء له مستقر ثابت لا يمكن نقله وتحويله دون تلف.» أما المنقول: «فإنه كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك».

ومثل هذا التعريف أو نحوه ورد في التقنين المصري (٥):

فالأشياء تنقسم بطبيعتها الى ثابتة ومنقولة وقد نصّ على هذا التقسيم في المادة (٨٢) التي جاء فيها:

«كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.»


(١) البحر الزخار/لابن المرتضى/٣٢:٤.
(٢) المحلى/لابن حزم/١٧٥:٩.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير/٤٧٩:٣ وراجع فتح الجليل/الخرشي/١٦٨:٦ المقارنات التشريعية/عبد الله حسين/٣٥٤:١.
(٤) شرح القانون المدني العراقي/حامد مصطفى/١٢:١.
(٥) شرح القانون المدني/محمد كامل مرسي/٨٢:١.

<<  <   >  >>