للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالباطل وهو ما نهى عنه القرآن الكريم في كثير من الموارد منها على سبيل الخصوص قوله تعالى {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ} (١).

وأما الأحاديث الشريفة فقد صرحت بعدم جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه بأي نحو من أنحاء التصرفات. ومنها:

١ - قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم (٢): «لا يحلبنّ أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته (كالغرفة يخزن فيها الطعام) فتكسر خزانته فينتثل طعامه (أي ينثر ويستخرج) فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبنّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه».

٢ - عن أبي سعيد الخدري (٣): «قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها».

٣ - (٤) - عن عاصم بن كليب عن أبيه ان رجلا من الأنصار أخبره قال:

خرجنا مع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام


(١) البقرة/١٨٨.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه،٣٨:٢ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله (ص). وأخرجه البيهقي في السنن:٩٢:٦ عن نافع أيضا عن ابن عمر. وجاء الحديث نفسه في الفتح الرباني/١٤٢:١٥ عن ابن عمر. وذكره عن أبي هريرة مع اختلاف في اللفظ‍.
(٣) الفتح الرباني/١٤٦:١٥.
(٤) جاء هذا الحديث في المنتقى من اخبار المصطفى/لابن تيمية/٤٠٩:٢. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد:١٧٢/ ١٧٣. وفي الفتح الرباني/الساعاتي/١٤٦:١٥ روى هذا الحديث عن عاصم أيضا ورواه عن جابر بن عبد الله.

<<  <   >  >>