للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو سمن الزرع وانتهى لم تلحقه الإجازة والزرع للغاصب ويتصدق به ويضمن نقص الأرض».

وجاء في الفتاوى الهندية (١): «إذا باع الغاصب المغصوب من رجل وأجاز المالك بيعه صحت الإجازة إذا استجمعت الإجازة شرائطها وهي قيام البائع والمشتري والمعقود عليه وان تكون الإجازة قبل الخصومة عند أبي حنيفة.».

وفي المذهب الشافعي:

ذكر الأردبيلي (٢): «إذا اتجر الغاصب بالمغصوب أو بمال الغير في يده وديعة أو رهنا أو سوما أو عارية بغير اذن المالك فان باع أو اشترى بعينه بطل ولا يملك العوض وإذا سلم وفات غرم بالمثل أو القيمة وما حصل من الربح إن أمكن ردّه الى صاحب كل عقد ردّه.».

وفي المجموع (٣): «لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد اخرى. وقلنا بالجديد فقولان حكاهما امام الحرمين والغزالي أصحهما البطلان. لأنه ممنوع من كل تصرف.».

وفي المذهب الحنبلي:

ذكر المرداوي (٤): «وتصرفات الغاصب الحكمية كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع والنكاح ونحوها باطلة في إحدى الروايتين وهي المذهب.


(١) الباب الرابع عشر ج ٥ ص ١٣٢ وراجع الهداية/المرغيناني/٥١:٣. الفتاوى الخانية/١٤٤:٢.
(٢) الأنوار لإعمال الأبرار/٣٦٧:١.
(٣) المجموع النووي/٢٦٠:٩ وراجع الوجيز/الغزالي/٨٠:١.
(٤) الإنصاف ٢٠٣/ ٢٠٤:٦.

<<  <   >  >>