للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هـ‍ - ما ذكره البحراني (١) من فقهاء الجعفرية من انه لم ينقل عن الأئمة (عليهم السلام) اشتراط‍ الإباحة في المكان. الى آخر ما نقلناه عنه قبل قليل.

وقد ردّ أيضا على من احتج (بأن النهي في العبادة يقتضي الفساد فتكون الصلاة باطلة لفساد جزئها. وإن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فيفسد) ردّ على ذلك قائلا: «إن الأمر بالشيء إنما يقتضي النهي عن ضده العام الذي هو نفس الترك أو الكف لا الأضداد الخاصة الوجودية».

هذه هي أهم أدلة هذا الفريق من الفقهاء الذين ذهبوا الى صحة الصلاة في المكان المغصوب والصلاة في الثوب المغصوب وإن كان يحرم عليه ابتداء أن يصلي في المغصوب وإنه يأثم بذلك.

واستدل الفريق الآخر من الفقهاء على بطلان الصلاة في المغصوب بما يأتي:

أ - ما ذكره الغزالي (٢) أيضا بقوله: «إن من أبطلها أخذه من التضاد الذي بين القربة والمعصية ويدعى كون ذلك محالا بالعقل فالمسألة قطعية».

ب - «ان التصرف في الثوب المغصوب أو في المكان المغصوب قبيح ولا تصح نية القربة فيما هو قبيح» (٣).

ج «انه - أي الغاصب - مأمور بإبانة المغصوب ورده الى مالكه فإذا افتقرا الى فعل كثير كان مضادا للصلاة والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والنهي يقتضي الفساد» (٤).

د - رواية إسماعيل بن جابر الجعفي عن الصادق عليه السلام: «لو ان الناس


(١) الحدائق/١٠٤/ ١٠٥:٧.
(٢) المستصفى/الغزالي/ج ١ ص ٧٨/ ٧٩.
(٣) الخلاف/الشيخ الطوسي/ج ١ طبع حجر.
(٤) مستمسك العروة الوثقى/السيد محسن الحكيم/٢٢١:٥.

<<  <   >  >>