للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونستعرض هنا آراء القوانين المدنية بهذا الخصوص لنتعرف على تفاصيل الموضوع:

ففي التقنين الروماني يذكر (ترميناني) (١): «ان استرداد الحيازة هو أمر يمنحه البرينور لمن اغتصب عقاره بالقوة ليسترد عقاره من الغاصب ولا يستفيد المغصوب منه من هذا الأمر إلا بتوفر شرطين:

الأول: أن تكون حيازته سليمة من العيوب التي تفسد الحيازة أي أن لا يكون قد حاز هذا الشيء بالإكراه أو خفية عن صاحبه أو كان قد استلمه منه لينتفع منه بصورة موقتة ولم يرده اليه.

الثاني: أن يطلب استرداد الحيازة خلال السنة التي حصل فيها الغصب ويترتب على ذلك ان من فقد حيازته بالإكراه أو خفية عنه فله أن يستردها ممن انتزعها منه شرط‍ أن لا يعتمد في استردادها على السلاح أما إذا انتزعها بقوة السلاح فلمن كانت في حيازته أن يطلب من البرينور استردادها ولو كان غاصبا لها بالقوة لأن استعمال السلاح في استرداد الحيازة يعتبر عيبا أشد من عيب اغتصابها بغير سلاح ولمن اغتصب حيازته بقوة السلاح أن يطلب استردادها ولو بعد مضي سنة على الاغتصاب.

أما في التقنين المصري فقد ذكر السنهوري (٢) النصوص القانونية التي تتعلق بدعوى الاسترداد وهي من المواد (٩٥٨)، (٩٦٠) ومقابل هذه المواد في التقنين المدني الليبي المواد (١١٥٠) الى (١١٥٣). وخلص السنهوري منها الى ما يأتي:

١ - المدعي في دعوى استرداد الحيازة هو الحائز للعقار، ولو كان حائزا عرضيا بالنيابة عن غيره.


(١) محاضرات في القانون الروماني/ص ١٠١.
(٢) الوسيط‍ /٩١٣/ ٩١٨:٩.

<<  <   >  >>