للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإنسان من التصرف في ملك الغير بغير إذنه بل إن الشريعة الإسلامية تحمله مسؤولية التجاوز على عقار الغير سواء أكان هذا التجاوز أو التعرض ماديا كالدخول في أرض الغير أو زراعتها أو كإقامة حائط‍ أو بناء يسدّ به مطلا على جاره وأعطت الحق لصاحب العقار في إزالة الضرر.

وقد ذكرنا نصوصا شرعية في موضع من هذه الرسالة تفيد ما ذكرناه كقاعدة: «لا ضرر ولا ضرار» وقاعدة حرمة التصرف في ملك الغير بغير إذنه.

وهناك نص فقهي أورده ابن عابدين (١) يستفاد منه منع التعرض قال:

«لو بنى أحد في بيته هو تنورا للخبز دائما أو رحى للطحن أو اتخذ دارا حماما وتأذى جيرانه من الدخان أذى فاحشا فإنه يمنع من هذه التصرفات جميعا».

وذكر ذلك ابن رجب (٢) أيضا.

وذكر الدكتور الناهي (٣): «إن صورة دعوى دفع التعرض هي أن يقول أن فلانا يتعرض لي في كذا بغير حق، أو أطالبه بدفع تعرضه والفتوى بسماعها».


(١) رد المختار/٣٠٥:٤.
(٢) القواعد في الفقه الإسلامي/ص ٣٤١.
(٣) فذلكة في الإثبات القضائي في الشرع الإسلامي/ص ٤٦.

<<  <   >  >>