للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما لو تصرف فيه مع اشتهار القول عرفا أن فلانا غصب دارا أو أرضا».

ب - ان قيد «على وجه يزيل يده الواردة في التعريف يمنع من دخول ما لو أخذ الغاصب المال من يد المستأجر أو المودع أو المرتهن لأن الغاصب في هذه الصورة لم يزل يد المالك «فيلزم زيادة أو يقصر يده» (١) على ما حققه صاحب شرح العناية.

ج - ان غاصب الغاصب لم يزل يد المالك لأن يد المالك زالت بغصب الغاصب الأول وإزالة الزائل غير متصورة.

ولقوة هذه الحجج نصفح عن التعريف الأول.

أما التعريف الثاني: الذي هو: «الاستيلاء على مال الغير عدوانا».

فإنه على سلامته مما ورد على الأول فإنه يرد عليه أن إيراد (المال) في التعريف قيد مانع من دخول بعض أفراد المعرّف فيه كالمنفعة والحق والاختصاص ومما لأمراء فيه أن الاستيلاء عليها عدوانا يعتبر غصبا في متعارف الشرع.

أما التعريف الثالث: الذي هو: «الاستيلاء على حق الغير بغير حق».

فإنه سالم مما ورد على التعريفين المتقدمين ولكنه استبدل كلمة بغير حق بكلمة (عدوانا) وهذا ليس بجيد بل الأجود افتقاره الى قيد العدوان لدلالته على الظلم (٢).

وعليه فإنه يترشح عندنا التعريف الآتي:

الغصب: (هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا) وهذا التعريف هو الذي تنبني عليه أحكام الضمان الواردة في هذه الرسالة.


(١) شرح العناية على الهداية/البابرثي/٣٦١/ ٣٦٢:٧.
(٢) الروضة البهية/الشهيد الثاني/١٧/ ١٨:٧.

<<  <   >  >>