للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والذي يهمنا هنا ونحن في صدد بيان شروط‍ المغصوب أن نستوضح المقصود (بالحق) عندهم باعتباره محلا للغصب.

لقد رأينا أن المذهب الحنفي يقصر مدلول (المال) الذي ورد في تعريفات فقهائه على (العين) وعليه فإن الاستيلاء على حق الغير من منفعة واختصاص ليس بغصب لأنها لا تصح محلا للغصب كما ذكرنا.

بينما يذهب جمهور الفقهاء الى أن حق الغير من منفعة أو اختصاص يقع محلا للغصب.

فقد ذكر الرملي (١) من الشافعية في توضيحه لقيود التعريف: «على حق الغير» ولو كلبا وخمرا محترمين وشمل الاختصاصات كحق متحجر ومن قعد بنحو مسجد لا يزعج عنه.

وذكر الدردير (٢) من المالكية أن المتبادر من (المال) الذات فخرج به التعدي وهو الاستيلاء على المنفعة فقط‍ كسكنى الدار.

وجاء في البهجة (٣): «ثم أشار الناظم الى تعريف المتعدي مشبها له بالغاصب في الضمان فقال كالمتعدي وهو غاصب المنافع دون قصد تملك الرقبة كما مرّ في أول الفصل فإنه يضمن ما تعدى عليه ان هلك بغير سماوي».

ويظهر من ذلك ان المنفعة والاختصاص يصح غصبها.

وذكر ابن النجار (٤) من الحنابلة في تعريفه قيد: «على حق غيره» وقد رجحه المرداوي (٥) بعد ان ناقش من أورد المال في التعريف وإنما ذهب الى


(١) نهاية المحتاج/١٤٣:٥.
(٢) الشرح الصغير/٨٤/ ٨٥:٤.
(٣) البهجة شرح التحفة/النسولي/٣٥١:٢.
(٤) منتهى الإرادات/٥٠٨:١.
(٥) الإنصاف/١٢١/ ١٢٤:٦.

<<  <   >  >>