للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثابت، وقد استعمل ابن المنذر في الإشراف هذه العبارة كثيرًا في أول الأبواب فيقول: "ثبت أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فعل كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا، استعملها في أحاديث كثيرة حسنها الترمذي ولم يخرجها البخاري ولا مسلم كقوله:

"ثبت أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص، "وَاتَّخْذِ مُؤَذّنًا لَا يَأخُذُ (عَلَى أَذَانِهِ) (١) أَجْرًا" (٢) قال الترمذي فيه: حسن وقال: ثبت أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لَا نِكَاحَ إلَا بَوليّ (٣) "


(١) سقطت من (ب).
(٢) أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا - ١/ ٤٠٩) وقال: "حسن صحيح"، وأبو داود (كتاب الصلاة - باب أخذ الأجرة على التأذين ١/ ٣٦٣) والنسائي (كتاب الأذان - باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا - ٢/ ٢٣)، وابن ماجه (كتاب الأذان والسنة فيها - باب السنة في الأذان ١/ ٢٣٦)، والحاكم (١/ ١٩٩)، والبيهقي (١/ ٤٢٩) فأما الترمذي وابن ماجه فأخرجاه من حديث: أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص.
وأما البقية فأخرجوه من حديث: أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
قلت: وهو كما قال.
(٣) أخرجه أبو داود في (كتاب النكاح - باب في الولي - ٢/ ٥٦٨)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>