للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لإجماع علماء المسلمين على صحته" (١).

قال: وإن قال قائل: إنه لا يحنث (٢) ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحنث، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث وإن كان رواته فساقًا (٣) [فالجواب] (٤):

إن المضاف للإجماع هو القطع بعدم الحِنث ظاهرًا وباطنًا، وأما عند (الشك فعدم) (٥) الحنث محكوم به ظاهرًا مع احتمال وجوده


= كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى عليه وسلم قد صحَّ عنه، ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قاله لا شك فيه، أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته" -أي في عصمته-.
وقال ابن الجزري:
"المراد: مقاصد الكتاب، ومتون الأبواب دون التراجم، لأنّ في بعضها ما ليس كذلك".
قلت: يعني وجد في بعضها ضعيف لأنها ليست من شرطه.
مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٨)، وتذكرة العلماء (٥٠/ ب)، وقواعد التحديث (ص ٨٥)، واللباب (٢/ ١٠٤).
(١) كلام إمام الحرمين هذا لم يذكره ابن الصلاح، وإنما ذكره النووي في شرح مسلم (١/ ١٩).
(٢) الحِنْثُ: الخُلْفُ في اليمين، حَنِثَ في يمينه حِنْثًا وحَنَثًا: لم يبرَّ فيها.
لسان العرب (٢/ ١٣٨)، والمخصص (٤/ السفر ١٣/ ١١٦).
(٣) في المنهاج شرح مسلم (١/ ٢٠): وإن كان روايه فاسقًا.
(٤) من (ب)، وفي (م)، (ع): كالجواب.
(٥) سقطت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>