للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باطنًا حتى يستحب الرجعة (١).

وقال النووي في التقريب (٢) وغيره (٣): "خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، فقالوا: إنه يفيد الظن ما لم يتواتر".

زاد في شرح مسلم (٤): "لأنَّ ذلك شأن الآحاد ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيها من غير توقف على النظر فيه، بخلاف غيره فلا يعمل به حتى ينظر فيه، ويوجد فيه شروط الصحيح (٥) ولا يلزم عن إجماع الأمة على العمل بما فيهما (٦) إجماعهم على القطع [بأنه (٧)] كلام


(١) لم أقف على كلام ابن الصلاح رحمه اللَّه في المقدمة, وإنما نقله عنه النووي في كتابه المنهاج شرح مسلم (١/ ٢٠).
(٢) التقريب (ص ٤٠)، والإرشاد (١/ ٢٨)، ونصه فيه: "وهذا الذي اختاره الشيخ خلاف الذي اختاره المحققون والأكثرون".
(٣) مقدمة المنهاج (١/ ١٩).
(٤) المنهاج شرح مسلم (١/ ٢٠)، وقد نقل المؤلف كلام النووي بمعناه.
(٥) رد عليه الشيخ علي القاري فقال: "وهو لظاهره غير مستقيم، لأنّ مراده إن كان أعم من المجتهد وغيره ففيه: أنّ المجتهد لا يجب عليه أن يقلد غيره، وإن كان مقصوده المقلد فليس له إلَّا أن يتبع مجتهده، اللهم إلَّا أن يقال: مراده المقلد المجتهد وفي المذهب، فإنه إذا لم ير نصًا عن إمامه فله أن يقلد الشيخين في تصحيحهما، ويبني عليه مسألةً فرعيةً". شرح نخبة الفكر (ص ٤٣).
(٦) وفي (ب): بما فيها.
(٧) من المنهاج شرح مسلم (١/ ٢٠)، وفي النسخ: بأنّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>