وقول الترمذي في حديث ابن عمر: (أصح شيء في هذا الباب) فيه نظر، لأنه أشار إلى حديث أبي هريرة، وحديثه أخرجه البخاري (كتاب الوضوء - باب لا تقبل صلاة بغير طهور - ١/ ٢٣٤)، ومسلم (كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة للصلاة - ١/ ٢٠٤ - رقم ٢) بلفظ: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". (١) حديث علي سقط بكماله، من نسخة (د). (٢) أخرجه في جامعه (كتاب الطهارة - باب ما جاء أنَّ مفتاح الصلاة الطهور ١/ ٨/ رقم ٣)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء ١/ ٤٩/ رقم ٦١)، وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب مفتاح الصلاة الطهور ١/ ١٠١/ رقم ٢٧٥)، والدارمي (كتاب الصلاة والطهارة ١/ ١٤٠/ رقم ٦٩٣)، وأحمد في مسنده (١/ ١٢٣) كلهم من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية عن علي به. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي (١/ ٩) -بعد أن ساق قول الترمذي: (أصح شيء في هذا الباب وأحسن) - قال: هذا هو الصواب، ورجح القاضي أبو بكر بن العربي حديث جابر، وهو غير جيد، فإنَّ حديث جابر رواه أحمد برقم (١٤٧١٥/ ٣/ ٣٤٠) من طريق أبي يحيى القتات وهو صدوق -في حديثه لين أ. هـ. قلت: وكذلك حديث (علي) فيه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل وهو صدوق -في =