(١) سقطت من (ب)، (ع)، (د). (٢) أي في الجزء المذكور (ص ١٠٠١). (٣) وفي (ب): الشيخ وهو تحريف. (٤) فلا يسلم للعراقي دعوى الإجماع لأن جماعة من المحدثين خالفوا ابن خير في ذلك قال السخاوي: ". . . ولكن انتصر للأول جماعة". قلت: يقصد به من قال بعدم اشتراط الرواية لنقل المتن. . . حتى قيل -وإن كان فيه نظر- إن الثاني لم يقل به بعض المحدثين، ولو صح الخدش في دعوى الإجماع. . . لكان مقتضى كلامه منع إيراد ما يكون في الصحيحين أو أحدهما حيث لا رواية له به، وجواز نقل ما له به رواية ولو كان ضعيفًا. . ". انظر: فتح المغيث (ص ٥٧، ص ٥٨). (٥) من (د) و (ج)، وفي بقية النسخ: من. (٦) وفي (ب): يحكي.