للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلام الخطابي يتنزل عليه وهو رواية الصدوق) (١) المشهور بالأمانة (٢)؟ أو القسم الذي ذكرناه عن الترمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرنا أمثلتها أو ما هو أعم من ذلك؟ ، لم أر من تعرض لتحرير هذا".

قال: "والذي يظهر لي أنَّ دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول دون الثاني، وعليه أيضًا يتنزل (٣) قول ابن الصلاح: "إنَّ كثيرًا من أهل الحديث لا يفرق بين الصحيح والحسن كالحاكم"، قال: "فأما ما حررناه عن الترمذي أنه يطلق عليه اسم الحسن من الضعيف والمنقطع إذا اعتضد، فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه، ولا دعوى الصحة فيه إذا أتى من طرق، ويؤيد هذا قول الخطيب: "أجمع أهل العلم على أنَّ الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به" (٤)، وقد صرَّح أبو الحسن ابن القطان -أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه- بيان الوهم والإيهام -بأنَّ هذا القسم لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال، ويتوقف [عن] (٥) العمل به في الأحكام، إلا إذا


(١) سقطت من (ب).
(٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠٤).
(٣) وفي (ب): ينزل.
(٤) الكفاية (ص ٨٣).
(٥) من الأصل (١/ ٤٠٢) (ج)، وفي النسخ: على.

<<  <  ج: ص:  >  >>