للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} : هذا فيه نهي من الله سبحانه وتعالى أن لا تخرج المطلقة من بيت الزوجية قبل نهاية عدتها، ففيه مشروعية اعتداد المطلقة في بيت الزوجية، وأن لا تخرج منه؛ لأنها إذا كانت رجعية، فإنها زوجة لها حكم الزوجات ولعل مطلقها أن يراجعها، تكون الفرصة مهيأة للرجعة التي يرغب فيها الشارع، لما فيها من مصلحة، وإن كانت بائنًا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل تجب السكنى أو لا تجب، وظاهر الآية أنها أيضًا تجب لها السكنى، والمسألة فيها خلاف، أما الرجعية فلا خلاف؛ لأنها تجب لها السكنى والنفقة لأنها زوجة.

{وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} : الفاحشة المبينة، قيل: هي الزنا، وقيل: هي البذاءة باللسان، بأن يحصل منها بذاءة على الزوج أو على أهل الزوج، سب أو شتم أو غير ذلك، فإنها حينئذ يسوغ إخراجها من بيت الزوجية {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} والآية عامة للفاحشة المبينة، سواء كانت زنا أو بذاءة أو غير ذلك.

{وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} : أي أحكامه التي حددها وبينها لعباده فالتزموها ولا تتعدوها.

{وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} : حيث إنه عصى الله - سبحانه وتعالى - وعرض نفسه للعقوبة، عقوبة المخالفة.

{لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} : لا تدري لعل الله يحدث رغبة في الرجعة بعد الطلاق، ويحصل من الزوج أن يراجع زوجته، ويرغب في بقائها في عصمته، ويكون هذا مما أحدثه الله سبحانه وتعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>