للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يباح للعذر الشرعي كالمرض والسفر، وكذلك بين العشاءين في المطر والوحل والبرد الشديد، هذه الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين.

أما أن يجمع من غير عذر، فهذا لا يجوز، ولا تصح صلاته إذا فعل ذلك، الصلاة المجموعة في غير وقتها، والمصلاة في غير وقتها لا تصح؛ لأنه أخرجها عن وقتها من غير مبرر شرعي.

أما الحديث فلفظه ورد بروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه جمع من غير خوف ولا سفر» ، وفي رواية: «من غير خوف ولا مطر» ، وأما الرواية التي ذكرها السائل فهي غير واردة، أنه جمع من غير خوف ولا مرض، هذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد ذكر المرض في الحديث، وإنما ورد: «من غير خوف ولا سفر» ، وفي رواية: «من غير خوف ولا مطر» ، وللعلماء عن هذا الحديث عدة أجوبة منهم من توقف في معناه، وقال: إنه لا يظهر له معناه فتوقف في هذا.

ومن العلماء من حمله على الجمع الصوري، وهذا الذي أيّده الشوكاني في نيل الأوطار.

والجمع الصوري: معناه أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، ويقدم الصلاة الثانية في أول وقتها، ثم يصليهما جميعًا، هذه في آخر وقتها، وهذه في أول وقتها، فهذا جمع صوري، لكن كل صلاة صلاها

<<  <  ج: ص:  >  >>