سؤال: هل يجوز للمرأة أن تواظب على صلاة الجماعة في المسجد، وهل يحق لزوجها منعها من ذلك؟
الجواب: يباح لها الخروج للصلاة في المسجد، ولكن صلاتها في بيتها أفضل لها؛ لأن في صلاتها في بيتها سترا لها وأمانا لها من التعرض للفتنة منها أو بها، كما قال صلى الله عليه وسلم:" «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن» ". فإذا أرادت الخروج للصلاة في المسجد، فلا تمنع من ذلك، وكونها تبقى في بيتها وتصلي فيه أفضل من خروجها للصلاة في المسجد، ولكن إذا خرجت للمسجد، فإنه لا بد من الالتزام بالآداب الشرعية بأن تجتنب الطيب، وتجتنب لباس الزينة، وتجتنب لباس الحلي، وإظهار الحلي، وتجتنب إبداء شيء من جسمها، بأن تغطي وجهها وكفيها وقدميها، وتستر نفسها عن الرجال، فإذا التزمت بهذا، فإنه يباح لها الخروج للصلاة في المسجد، وأن تكون في المسجد أيضًا منعزلة عن الرجال، لا تكون في صف الرجال، ولا تخالط الرجال، وإنما تكون في مؤخرة المسجد، إن كان معها نساء يصلين جميعاًَ، أو تصف وحدها، خلف الرجال، إذا التزمت بهذه الآداب الشرعية، أما إذا لم تلتزم فإن زوجها يمنعها من ذلك.
***
الصلاة بالملابس الضيقة والخفيفة
سؤال: هل يجوز الصلاة بالبنطلون بالنسبة للمرأة، وبالنسبة للرجل، وأيضًا إذا لبست المرأة ثوبًا خفيفا ليس مبينًا لعورتها، فما حكم الشرع في ذلك، أفيدونا جزاكم الله كل خير؟