المصلي لا يقصد القبر، وإنما يقصد الله عز وجل بصلاته، لكن الصلاة عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبر، وإلى أن يتخذ القبر وثنا يعبد من دون الله - عز وجل -.
سؤال: وكذلك رفعه عن الأرض ما حكمه؟
الجواب: كذلك رفع القبر لا يجوز، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر يدفن بترابه، ويرفع عن الأرض قدر شبر، ويكون معلمًا حتى يعرف أنه قبر، ولا يرفع أكثر من ذلك، ولا يبنى عليه، ولا يتخذ عليه حائط أو تحجير إلا بقدر ما يحفظ القبر وتراب القبر من الامتهان، أما أن يبنى عليه بناءً مرتفعًا، أو أن يقام عليه مسجد، فهذا كله من عوائد الجاهلية المخالفة لهدي الإسلام.
فإن دين الإسلام قائم على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وسد الطرق المفضية إلى الشرك، هذا هو دين الإسلام الحق.
***
السحر
سؤال: هل يجوز الصلاة خلف الساحر، أو المصدق بالسحر؟ وهل يجوز فك السحر بالسحر إذا لم توجد وسيلة أخرى؟
الجواب: السحر من أعظم كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس ... » إلى آخر الحديث.