للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهل يجوز لي ما قمت به تجاه زوجتي، وهل يجزئ عني الإطعام، وهل يجوز لي أن أطعم لعدم استطاعتي الصيام، وهل يجوز لي أن أطعم عن زوجتي لأنها مرضعة في الوقت الحاضر؟

الجواب: إفطارك أنت لأجل المرض، هذا شيء مرخص فيه والله تعالى يقول: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤] ، وأما أمرك أو إجبارك لزوجتك على الإفطار فهذا لا أرى له وجهًا، لأنها ليست مريضة، وليست مسافرة، وليست من أهل الأعذار، أنت أخطأت في كونك أجبرتها على الفطر وهي ليست من أهل الأعذار، ولكن ما دام أن الأمر قد حصل فعلى زوجتك القضاء، وإذا كان قد أتى عليها رمضان آخر قبل قضائها من غير عذر، فإن عليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينًا.

وإذا كانت أفطرت لأجل الرضاع، لكون الصيام يضر وبولدها ويقلل اللبن عليه، فالإفطار في هذا صحيح، لأنها تكون من أهل الأعذار، ولا يكون عليها قضاء فقط، بل يكون عليها القضاء مع الإطعام لأنها إذا أفطرت لأجل رضيعها، يكون عليها القضاء مع الإطعام عن كل يوم مسكينًا.

***

طهارة الحائض والنفساء

سؤال: إذا كانت المرأة حائضًا في رمضان، أو في آخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان، فهل عليها أن تكمل صيام

<<  <  ج: ص:  >  >>