سؤال: كم مقدار نصاب الذهب؟ وكم أخرج منه؟ فإني أملك بعض القطع الذهبية من الحلي. وقد مرت عليها ستة دون أن أخرج زكاتها، علمًا أنها ليست معي هنا في المملكة، فهل أخرج عن السنة الماضية والحاضرة، أم عن الحاضرة فقط، وهل أخرجها الآن؟ أم أنتظر حتى أصل إلى بلدي الذي هي فيه؟
الجواب: نصاب الذهب عشرون مثقالًا، وهي بالجنيه السعودي: أحد عشر جنيهًا ونصف جنيه تقريبًا، وأما ما يجب في الذهب فهو ربع العشر.
والحلي الذي ذكرت فيه تفصيل، إن كانت اتخذت هذا الحلي للتجارة، أي طلب الربح بثمنه، فإن زكاته تجب في قيمته قليلًا كان أو كثيرًا، فإذا بلغت قيمته نصابًا فأكثر، فإنها تزكيه بإخراج ربع العشر منه، وذلك بأن تقومه وتقدر قيمته على رأس السنة بما يساويه، ثم تخرج ربع العشر منه، لأنه أصبح عروض تجارة.
وأما إذا كانت اتخذت هذا الحلي للقنية والإدخار، وهي لا تريده للبس والاستعمال، وإنما تريده للإدخار، فإن زكاته تجب في وزنه إذا بلغ عشرين مثقالًا كما ذكرنا فأكثر، فإنها تخرج منه ربع العشر.
وأما إذا كان للاستعمال فهذا موضع خلاف بين أهل العلم على قولين:
القول الأول: أنه لا تجب فيه زكاة ويصبح كالثياب والمساكن والمراكب التي يستعملها الإنسان لحاجته، ليس فيها زكاة.