للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سؤال: أنا أملك من الذهب ما قيمته ألف دينار تقريبًا وأبيع فيه وأشتري، فهل عليه زكاة؟ وما مقدارها؟ وهل أزكيه ذهبًا من جنسه، أم أزكيه نقدًا؟

الجواب: إذا ملك المسلم نصابه من الذهب فأكثر ومقدار النصاب من الذهب عشرون مثقالًا، وهي ما تعادل أحد عشر جنيهًا ونصف جنيه، بالجنيه السعودي، فإذا ملك المسلم هذا المقدار فأكثر، فإنه يجب فيه الزكاة بأن يخرج منه ربع العشر، سواءً أخرجها من نفس الذهب أو أخرجها صرفًا من نقود أخرى، بأن يخرج ما يقابلها من النقود الأخرى في صرفها والله أعلم.

***

زكاة الدين

سؤال: لي على أحد الأصدقاء دين وأنا بحاجة ماسة لهذا المبلغ، ولكن صديقي معسر، فهل على هذا المبلغ زكاة. ولو طالت هذه المدة لسنين؟ وهل أخرجها في كل سنة أم أجمعها مؤجلة إلى أن أقبضه منه؟

الجواب: الصحيح من أقوال أهل العلم في الدين إذا كان على مفلس أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، أما السنوات الماضية وهو في ذمة المفلس ليس عليه زكاة، لأنه عرضه لعدم الحصول، فإذا قبضه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد.

***

سؤال: أنا رجل أعمل بالتجارة منذ سبع سنوات، وفي نهاية كل سنة، كنت أقوم بجرد محتويات المتجر ثم أقوم بإخراج الزكاة، والآن عزمت على

<<  <  ج: ص:  >  >>