للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصرفها للفقراء والمساكين ولا يذبحها ويوزع لحمها، وأعظم من ذلك منكرًا أن يأكل من لحمها كما ذكر، فلا يجوز له أن يذبحها، فضلًا عن أن يأكل من لحمها، لأنها خرجت عن ملكه، لأنها زكاة، والصدقة للفقراء والمساكين ولا يجوز له أن ينتفع بشيء منها، ولا أن يعود عليه شيء منها، لأنها صدقة.

حتى الشراء لا يجوز له أن يشتريها إذا بيعت، لأنها صدقته فلا تعود إليه بحال، والله أعلم.

***

اختلاف العملة في القرض والزكاة

سؤال: إذا كان لي صديق مثلًا في بلد من خارج البلد التي أقيم فيها، واحتجت منه إلى مال فهل يجوز أن آخذ منه بعملة بلدي الذي أنا فيه وأقضيه بعملة بلده هو، وهل فارق العملة يؤثر في دفع الزكاة كأن يكون رصيدي من المال بالدولار مثلًا، وأريد أن أزكيه بعملة أقل قيمة من الدولار، ولو في نفس البلد، فهل يجوز هذا أم لا؟

الجواب: أما قضية القرض وهي أن تقترض من شخص مبلغًا من المال بعملة، ثم تقضيه إياها بعملة أخرى، إذا كان هذا من باب المصارفة، فلا بأس به، فيجوز أن تصرف الدين الذي في ذمتك وتدفع لغريمك ودائنك، أو مقرضك، تدفع إليه من عملة أخرى مصارفة، هذا لا بأس به.

سؤال: يعني مع فارق العملة؟

الجواب: إذا كان هناك زيادة في القرض، وكانت هذه الزيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>