للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يستطيعه، وهذه المسألة كثيرًا ما تتردد اليوم على ألسنة الناس، يقولون: باب الاجتهاد مفتوح، وأحدهم يقول: باب الاجتهاد مغلق، وما أشبه ذلك، فلا بد من هذا التفصيل، فلا يقال: باب الاجتهاد مفتوح مطلقًا، ولا مغلق مطلقًا، وإنما باب الاجتهاد مفتوح لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد، وكان من المختصين، أما من لم يكن كذلك فإنه يغلق أمامه باب الاجتهاد ويجب الأخذ على يده، لكي لا يهلك الأمة باجتهاداته الخاطئة، والله أعلم.

***

أعمال الحج

سؤال: إذا ارتدى الحاج ملابس الإحرام ونوى الحج والعمرة ما هي الأعمال التي يجب عليه القيام بها، أفيدوني في ذلك مأجورين؟

الجواب: إذا نوى الحج والعمرة معًا فإنه إذا نواهما من بداية الإحرام، أو نوى العمرة أولًا ثم نوى الحج وأدخله عليها، فإنه يكون بذلك قارنًا بين الحج والعمرة، بمعنى أنه أحرم بنسكين معًا أو أحرم بنسك العمرة وأدخل نسك الحج، فصار قارنًا والذي يلزمه من العمل هو أن يبقى على إحرامه، فإذا قدم مكة فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة ثم إن سعى بعده سعي الحج والعمرة مقدمًا، فلا بأس بذلك ثم يبقى على إحرامه، إلى أن يأتي يوم عرفة ويخرج لعرفة ويقف بها، ويؤدي مناسك الحج، بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة، وحلق رأسه، أو تقصيره، ثم طواف الإفاضة والسعي بعده إذا لم يكن سعى

<<  <  ج: ص:  >  >>