للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجماع ودواعيه، ويحرم على المحرم ذكرًا أو أنثى عقد النكاح، كل هذه تحرم على المحرم وهي ما تسمى محظورات الإحرام.

***

حج المرأة بدون محرم

سؤال: والدتي حجت مع غير محرم لها، وعمرها يتجاوز الستين سنة، فهل حجها هذا صحيح، أم أحج لها، علمًا أنها قد توفيت يرحمها الله؟

الجواب: إذا حجت المرأة مع غير محرم فهي عاصية تأثم بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، للحج أو لغيره.

أما الحج في حد ذاته، فهو صحيح إن شاء الله، لكن مع الإثم، ونرجو أن يعفو الله عنها، وحجها صحيح، ولو كانت في هذا السن الذي ذكر، لأن الحديث عام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا عام للكبيرة وللصغيرة، وللحج ولغيره، فهي تعتبر في هذا مخطئة وعاصية تأثم على ذلك، أما الحج في حد ذاته فهو صحيح إذا أدته على وجهه المطلوب.

أما إذا أراد يتطوع لها بحج آخر فلا مانع من ذلك، وهذا يعتبر من البر بها.

***

الحج والدين

سؤال: إذا كان على إنسان دين وهو في بلد وصاحب الدين في بلد آخر، ويقول: إنه ليس محتاجًا إليه عاجلًا، وقد أدى هذا المدين الحج قبل أن يقضي ما عليه من دين، فهل حجه صحيح أم لا يصح ممن عليه دين حتى يقضيه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>