للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مفردًا الحج أو قارنًا بين العمرة والحج وسعيت بعد طواف القدوم، فإنه ليس عليك سعي بعد طواف الإفاضة، يكفي السعي السابق.

أما إن كنت متمتعًا، أو كنت قارنًا أو كنت مفردًا ولم تسع بعد طواف القدوم، فإن السعي باق عليك، يجب عليك إكماله، يجب عليك أن تذهب وأن تسعى بين الصفا والمروة، سبعة أشواط بنية سعي الحج، وإذا كان حصل منك مواقعة لزوجتك في هذه المدة، فإنك تذبح شاة دم جبران، توزعه على فقراء مكة.

سؤال: في الشق الأول من السؤال وهو كون والدته أصيبت أثناء تأدية العمرة، لو افترضنا أنها لم تمت ولكنها عجزت عن المشي مثلًا أو عن القيام؟

الجواب: يطاف بها محمولة، ولا يجزئ أن يكمل عنها ابنها، لأن حملها غير متعذر، فيطاف بها محمولة أو يسعى بها محمولة وتكمل هي بنفسها.

***

ذكاة المرأة

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية عن الرجل إذا لم يكن موجودًا مثلًا؟

الجواب: لا بأس بذكاة المرأة، فالمرأة لا بأس أن تذكي الشاة والبعير وغير ذلك، لها أن تذكي وتؤكل ذبيحتها، سواءً الأضحية أو غير الأضحية، ولكن إذا كانت الأضحية تزكيها نيابة عن الغير فلا بد من إذنه وتوكيله لها، لأنه لا تجوز النيابة عن الغير في ذبح الأضحية إلا بإذنه، سواءً كان النائب رجلًا أو امرأة، لأن الأضحية عبادة والعبادة

<<  <  ج: ص:  >  >>