للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم هو يذهب بها ويقبضها قبضًا تامًّا، ويبيعها على غيره في السوق، وينتفع بثمنها إذا كانت بهذه الصفة فهذه تسمى مسألة التورق، وهي جائزة عند جمهور أهل العلم والحاجة داعية إليها، لكن كما ذكرنا يشترط أن تكون السلعة موجودة عند التاجر وقت العقد ويشترط أن لا يشتريها هو من المستدين.

وإذا كانت السلعة جزءًا من الزرع كما هو ظاهر السؤال، فهذه فيها إشكال، لأن الزرع لا يجوز بيعه قبل اشتداد حبه، وأيضًا؛ المحتاج قد لا يصل إلى حاجته من هذا الزرع، وبيعه وهو قائم فيه أيضًا احتياطات وإشكالات، فينبغي تجنب هذه المعاملة وأن يتداينوا بسلع ناجزة، يستطيع المحتاج أن يقبضها وأن يبيعها على الزبائن، وأن تكون معروفة بجميع متطلبات المعرفة، والله أعلم.

***

انتفاع المرتهن بالرهن

سؤال: ما هو الحكم الشرعي بهذه الصورة: رهن أحد الأشخاص أرضًا زراعية معلومة المساحة بمبلغ معين، لأحد الناس، لحين قدرته على سداد المبلغ، ويستلم المرتهن الأرض ويقوم باستثمارها، ويأخذ انتاجها لنفسه ولا يعطي الراهن منه شيئًا، وذلك لحين سداد مبلغ الرهن، وقد تطول مدة الرهن إلى عشرات السنين، ولا يسلم المرتهن الأرض لصاحبها إلا بعد أن يأخذ مبلغ الرهن كاملًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>