للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤال: نعود لأول الكلام، وهو قولكم الذهب بالذهب حتى لو كان فيه زيادة بالوزن أيضًا لا يجوز أخذ العوض، إذا قلنا: إن هذا العوض هو مقابل هذه الزيادة بالوزن؟

الجواب: إذا بيع الذهب بالذهب وجب التساوي والتقابض، فلا يجوز أن يزاد أحد العوضين على الآخر بذهب أو بشيء آخر غير الذهب. الزيادة لا تجوز، لأحد العوضين على الآخر كما أنه لا يجوز تأخير القبض عن المجلس، لا بد من التقابض في المجلس.

***

حقوق المستأجر

سؤال: استأجر والدي قطعة أرض لزراعتها وبعد مضى عشرين عامًا يطلب أصحابها من المستأجر شراء الأرض، فلم يستطع شراءها، فقام المالكون ببيعها لغيره بمبلغ يعادل نصف ثمنها حين ذاك، لأنها مؤجرة فأخذها المشتري على أن له نصفها، فهل يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا النصف، أو يأخذ خلو رجل؛ ويتركها أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: المستأجر ليس له استحقاق في هذه الأرض إلا مدة الإجارة، فله حق فيه، إن شاء استمر في استنفاذها والانتفاع بالأرض إلى أن تنتهي مدة الإجارة، وإن شاء تنازل عنها على عوض يصطلح عليه مع الطرف الآخر، فليس للمستأجر إلا بقية المدة التي استأجر الأرض فيها، إن شاء استوفاها بنفسه أو بنائبه، وإن شاء تصالح مع صاحب الأرض، أو مشتري الأرض، وعوضه عنها وتنازل عن بقية المدة، أما أن يصبح شريكًا لصاحب الأرض بموجب الإجارة، فهذا غير سليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>