سؤال: لقطة الحرم لا فرق فيها بين الثمينة وغير الثمينة في عدم جواز الالتقاط؟
الجواب: لا، الشيء التافه هذا يؤخذ سواءً كان في الحرم أو غيره، إنما الكلام في الشيء الذي له قيمة واعتبار.
سؤال: وطبعًا بالنسبة لمقدار هذه التفاهة مثلًا كل زمان يختلف عن الآخر؟
الجواب: قد يكون في زمان الشيء له قيمة، بينما يكون في زمان آخر، هذا الشيء ليس له قيمة، نظرًا لكثرة الأموال بأيدي الناس، بينما يكون هناك زمان فيه فقر وحاجة، يكون الشيء اليسير له قيمة.
***
رد اللقطة إلى صاحبها
سؤال: وجدت نقودًا يوم كنت صغير السن ولجهلي بالأحكام، فقد أخذتها وتصرفت فيها، والآن أريد أن تبرأ ذمتي منها فماذا أفعل؟
الجواب: يلزمك إذا كنت تعرف صاحبها أن تردها إليه وأن تستبيح منه ما حصل منك من إساءة، وإذا كان صاحبها ميتًا، فإنه يجب عليك ردها إلى وارثه.
أما إذا كنت لا تعلم صاحبها، ولا تعرفه، فإنه يتعين عليك حينئذ أن تتصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها، ومع هذا عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من مثل هذا، لأن أموال الناس لا يجوز التعدي عليها، ولا أخذها بدون رضاهم، وهذا ظلم وعدوان، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وترد المال إلى صاحبه أو إلى وارثه، فإن لم تستطع فعليك أن تتصدق به، وتبرئ ذمتك منه والله أعلم.