للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأمر لمعرفة الحكم الصحيح والتصرف الصحيح فيه، إذا كان فيه إثبات أو فيه وثيقة أو شهادة شهود يعتمد عليها.

***

الصدقة والوقف

سؤال: رجل تزوج امرأة وخلفت له أولادًا، ثم توفيت قبل والدها، وبعد ذلك قام والدها وتصدق بثلث ما له على أولاد ابنته، وبعد أن تم هذا، توفي أحد الأولاد المتصدق عليهم، فبعض الناس يقولون: إن هذا الولد المتوفى ليس له نصيب من صدقة جده، علمًا أن والده موجود، وكذلك والدته وإخوته، فهل يأخذون نصيبه على أنهم وارثين له، أم لا؟

الجواب: هذا بحسب نوعية الصدقة التي تصدق بها جدهم عليهم، إذا كانت من باب التبرع لهم والتمليك لهم ملكهم هذا الشيء، فإنها تكون ملكهم، ويكون ملك الابن المتوفى لورثته من بعده.

أما إذا كانت هذه الصدقة من باب الوقف على أولاد ابنته فهذه تختص بالأحياء ومن مات ينقطع نصيبه، ويجري فيها على حسب شرط الواقف، بالترتيب أو عدم الترتيب بين المستحقين، والبطون مثلًا، لكن لا يستحق البطن الثاني شيئًا مع وجود أحد من البطن الأول.

وهذا يدخل في نظام الأوقاف، وترتيب البطون وعدم ترتيبها، بحسب نص الواقف، فإذا كانت هذه الصدقة المذكورة من باب الوقف، فلا بد من الرجوع للقاضي في هذا.

سؤال: هو اعتبرها تقييمه لهذا الثلث من المال الذي استولوا عليه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>