للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قضية أن والد زوجها حصل منه إساءة لها فلا ينبغي هذا، ينبغي لوالد زوجها أن يحسن إليها، لا سيما وأنها غريبة وأنها مسلمة، وأن أهلها كفار، ويخشى إذا ذهبت إليهم أن يحولوها عن دين الإسلام فلا يجوز لأبي زوجها أن يتحداها هذا التحدي السيئ، بل يجب عليه أن يحسن إليها، وأن يبقيها في بيت حوله، ويراقبها ويراقب ابنته التي معها، هذا الواجب على أبي زوجها.

وأما بالنسبة في بقائها في بيت وحدها بدون زوج فهذا لا ينبغي لها، ننصح لها أن تتزوج، ليتم لها الصيانة والحماية والاطمئنان، ولتستغني أيضًا عن الذهاب إلى البلد الذي جاءت منه، والخطر من الردة، ننصح لها أن تتزوج ويتولى تزويجها القاضي الشرعي في هذه الحالة، لأن أباها ليس له عليها ولاية لأنه كافر وهي مسلمة.

***

الزواج يشرع عند الحاجة

سؤال: هل هناك سن محددة للزواج للشاب أو الفتاة؟ وهل هناك اختلاف بين العلماء في تعدد الزوجات؟ وما هو؟

الجواب: ليس للزواج سن معينة، بل الأمر راجع إلى الحاجة للزواج فإذا احتاج الشاب أو الشابة إلى الزواج في أي وقت فإنه يشرع لهما الزواج، بدون تحديد بسن، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» .

<<  <  ج: ص:  >  >>